كسلا ـ شبكة _الخبر ـ أصدر والي كسلا المكلف، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، أمر الطوارئ رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥، والذي يقضي بحظر حمل أو استخدام السلاح الناري لأي شخص، باستثناء العسكريين النظاميين، بما في ذلك عناصر المقاومة الشعبية أثناء تأدية الواجب العسكري.
ونصّ القرار على معاقبة المخالفين بغرامة قدرها مليون جنيه أو السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، إلى جانب مصادرة السلاح. كما وجّه الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ، وذلك استنادًا إلى إعلان حالة الطوارئ بالولاية والمادة (٥) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧.
في سياق متصل، أصدر والي كسلا أمر الطوارئ رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥، والمتعلق بحظر المركبات غير المقننة، حيث ألغى القرار الجديد أمر الطوارئ رقم (٢). ونصّ القرار على منع قيادة أو نقل أي مركبة (سيارة، دراجة نارية، تكتك، أو أي آلية متحركة) دون مستندات تثبت ملكيتها، كما حظر قيادة أي مركبة بدون لوحات أو بلوحات مطموسة أو مخصصة لمركبة أخرى.
وطالب القرار أصحاب المركبات بتركيب اللوحات الأمامية والخلفية بشكل واضح، موجهًا بحجز أي مركبة مخالفة للتحري والمحاكمة. كما استثنى المركبات التي تتحرك لأغراض الترخيص والفحص الآلي، بشرط إبراز المستندات الرسمية.
وحدد القرار عقوبة المخالفين بغرامة مليون جنيه أو السجن لمدة ثلاثة أشهر، مع مصادرة المركبة في حال عدم وجود مستندات ثبوتية، إضافة إلى أي عقوبات أخرى وفقًا لقانون المرور أو الجمارك أو أي قانون آخر. ووجّه الجهات المختصة بتنفيذ القرار فورًا.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.